من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 121 من 628

صفحة
[صفحة 121]

إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب، قال: قد تم صومه ولا يقضيه "(1).


1902 وروى حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبوجعفر عليه السلام: " وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك، وتكف عن الطعام إن كنت قد أصبت منه شيئا ".


وكذلك روى زيد الشحام عن أبي عبدالله عليه السلام(2).


وبهذه الاخبار أفتي، ولا أفتي بالخبر الذي أوجب عليه القضاء لانه رواية سماعة بن مهران وكان واقفيا(3).


____________


(1) قال في المدارك ص 275: لا خلاف بين علمائنا ظاهرا في جواز الافطار عند ظن الغروب إذا لم يكن للظان طريق إلى العلم، وانما اختلفوا في وجوب القضاء وعدمه إذا انكشف فساد الظن، فذهب الشيخ في جملة من كتبه وابن بابوية في من لا يحضره الفقيه وجمع من الاصحاب إلى أنه غير واجب، وقال المفيد وأبوالصلاح بالوجوب واختاره المحقق في المعتبر والمعتمد الاول، ثم تمسك ((رحمه الله))لمختاره بالروايات الاتية.

(2) في التهذيب ج 1 ص 428 عن أبى جميلة عن الشحام عن أبى عبدالله (عليه السلام) نحو حديث أبى الصباح الكنانى المتقدم.

(3) في الكافى ج 4 ص 100 عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى عن سماعة قال: " سألته عن قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فظنوا أنه ليل فأفطروا ثم ان السحاب انجلى فاذا الشمس، فقال: على الذى أفطر صيام ذلك اليوم، ان الله عزوجل يقول: " ثم أتموا الصيام إلى الليل " فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لانه أكل كتعمدا " ورواه العياشى عن أبى بصير في التفسير ج 1 ص 82 فالطريق غير منحصر بسماعة.

وفى الكافى أيضا عن أبى بصير وسماعة.


وعلى أى حال نوقش في السند لاشتماله على محمد بن عيسى عن يونس وباشتراك أبى بصير بين الثقة والضعيف و قول المصنف " لانه رواية سماعة " يعنى من متفرداته أو المراد لا أعمل به عند التعارض والا فهو يروى عنه كثيرا، ويمكن حملها على الاستحباب جمعا وتوفيقا بين الادلة.


التالي ص 121/628 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...