الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 1210 من 1445
صفحة
[صفحة 568] (4) قوله " فلا يبعث بهديه " أى لا حاجة إلى البعث بل يذبح هناك وهذا فائدة الاشتراط، وروى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 568 في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) وعن فضالة عن ابن أبى عمير عن رفاعة عن أبى عبدالله (عليه السلام) أنهما قالا " القارن يحصر وقد قال واشترط فحلنى حيث حبستنى، قال: يبعث بهديه، قلنا: هل، يتمتع في قابل؟ قال: لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه " والمشهور استحباب القضاء قارنا الا إذا كان واجبا عليه بالنذر وشبهه، وفى المحكى عن المنتهى قال: ونحن نحمل هذه الرواية على الاستحباب أو على أنه قد كان القران متعينا عليه لانه إذا لم يكن واجبا لم يجب القضاء فعدم وجوب الكيفية أولى.
وقال في المدارك وهو حسن والقول بوجوب الاتيان بما كان واجبا عليه والتخيير في المندوب لابن ادريس وجماعة وقوته ظاهرة.