الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 1250 من 1445
صفحة
[صفحة 404] (2) راجع الكافى ج 4 ص 404 وقال في الدروس: يستحب استلام الحجر ببطنه وبدنه أجمع، فان تعذر فبيده فان تعذر أشار اليه بيده يفعل ذلك في ابتداء الطواف وفى كل شوط، ويستحب تقبيله، وأوجبه السلار، ولو لم يتمكن من تقبيله استلمه بيده ثم قبلها ويستحب وضع الخد عليه وليكن ذلك في كل شوط وأقله الفتح والختم.(المرآة)