الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 1305 من 1445
صفحة
[صفحة 552]
الخروج إلى الصفا
ثم اخرج إلى الصفا واصنع عليه كما صنعت يوم قدمت مكة، وطفت بينهما سبعة أشواط، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه إلا النساء(1).
____________
(1) هذا خلاف المشهور فإن المحلل الثانى على المشهور هو طواف الزيارة.
طواف النساء
صم ارجع إلى البيت وطف به اسبوعا وهو طواف النساء، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام)أو حيث شئت من المسجد(2) وقد حل لك النساء و [قد] فرغت من
____________
(2) وجوب صلاة ركعتى الفريضة خلف المقام أو إلى أحد جانبيه بحيث لا يتباعد عنه عرفا مع الاختيار قول معظم الاصحاب، وقال الشيخ في الخلاف: يستحب فعلهما خلف المقام فان لم يفعل وفعل في غيره أجزأ، ونقل عن أبى الصلاح أنه جعل محلهما المسجد الحرام مطلقا ووافقه ابنا بابويه في ركعتى طواف النساء خاصة وهما مدفوعان بالاخبار المستفيضة المتضمنة لوجوب ايقاعهما خلف المقام أو عنده السليمة من المعارضة، وهذا الحكم مختص بصلاة طواف الفريضة أما النافلة فيجوز فعلها حيث شاء من المسجد للاصل واختصاص الروايات المتضمنة للصلاة خلف المقمام بطواف الفريضة ولما رواه الشيخ ((رحمه الله))عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام)قال: " لا ينبغى أن يصلى ركعتى طواف الفريضة الا عند مقام ابراهيم (عليه السلام) فأما التطوع فحيث شئت من المسجد. (المدارك)