الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 1311 من 1445
صفحة
[صفحة 520] (2) روى الكلينى ج 4 ص 520 في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس وان تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الاخير فلا عليك أى ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده، فاذا نفرت وانتهيت إلى الحصبة وهى البطحاء فشئت أن تنزل قليلا فان أبا عبدالله (عليه السلام) قال: كان أبى ينزلها ثم يحمل فيدخل مكة من غير أن ينام بها " وفيه في الحسن كالصحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس فان أدركه المساء بات ولم ينفر ".
(3) ذلك لان التحصيب كما تقدم عن الدروس ليس من سنن الحج انما هو فعل مستحب اقتداء بالنبى ((صلى الله عليه وآله)) وروى أنه ((صلى الله عليه وآله)) نزل بمسجد الحصبة بالابطح في النفر الاخير.