الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 1315 من 1445
صفحة
[صفحة 469] (3) المراد تأكد الاستحباب له، روى الكلينى ج 4 ص 469 عن أبان بن عثمان، عن رجل عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام، وأن يدخل البيت ".
(4) روى الكلينى في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها ولا تدخلها بحذاء وتقول إذا دخلت " اللهم انك قلت " ومن دخله كان آمنا " فآمنى من عذاب النار، ثم تصلى ركعتين بين الاسطوانتين على الرخامة الحمراء تقرأ في الركعة الاولى حم السجدة وفى الثانية عدد آياتها من القرآن وتصلى في زواياه وتقول: " اللهم من تهيأ أو تعبأ أو أعد أو استعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده ونوافله وفواضله فاليك يا سيدى إلى آخر ما في المتن ".