من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 1324 من 1445

صفحة
[صفحة 561]

باب تحريم المدينة وفضلها

3148 - روى زرارة بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: " حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) المدينة ما بين لا بتيها صيدها، حرم (عليه السلام)ما حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاها أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح "(1).


3149 - وروي " أن لا بتيها ما أحاطت به الحرار "(2).


3150 - وروي في خبر آخر: " أن ما بين لابتيها ما بين الصورين إلى الثنية "(3) والذي حرمه من الشجر ما بين ظل عائر إلى فيئ وعير وهو الذي حرم وليس


____________


(1) لابتا المدينة: حرتاها اللتان تكتنفان بها من الشرق والغرب، والخلى مقصورة: الرطب من النبات واحدته خلاة، أو كل بقلة قلعتها، واختلاه جزه أو نزعه، ويختلى خلاها أى يجز عشبها، ويعضد أى يقطع، وعودا الناضح ما يستقى عليهما الماء، والناضح الابل يستقى به، واختلف في هذا الحكم فذهب جماعة من أصحابنا إلى أنه لا يجوز قطع شجر هذه المحدودة ولا قتل صيدها، وقال في المدارك: أسنده في المنتهى إلى علمائنا، وقيل بالكراهة و هو اختيار المحقق بل هو الاشهر وربما قيل بتحريم قطع الشجر وكراهة الصيد، وقال العلامة المجلسى: المعتمد الاول، وأنكر أبوحنيفة تحريم الصيد وحرمه الشافعى ومالك.

التالي ص 1324/1445 — الأصلية 561 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...