من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 174 من 1445

صفحة
[صفحة 84]

1794 - وروى ابن مسكان عن إبراهيم بن المثنى(1) قال: " قلت لابي عبدالله عليه السلام: إني قد اشتد علي صوم ثلاثة أيام في كل شهر فما يجزي عني أن أتصدق مكان كل يوم بدرهم؟ فقال: صدقة درهم أفضل من صيام يوم "(2).


1795 - وروى الحسن بن محبوب، عن الحسن بن أبي حمزة قال: قلت لابي جعفر أو لابي عبدالله عليهما السلام: " صوم ثلاثة أيام في الشهر أؤخره في الصيف إلى الشتاء فإني أجده أهون علي، فقال: نعم فاحفظها "(3).


1796 - وروى ابن بكير، عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " بم جرت السنة من الصوم؟ فقال: ثلاثة أيام من كل شهر: الخميس في العشر الاول، والاربعاء في العشر الاوسط، والخميس في العشر الآخر، قال: قلت: هذا جميع ما جرت به السنة في الصوم(4)؟ فقال: نعم ".


1797 - وروى داود الرقي عن أبى عبدالله (عليه السلام)قال: " لافطارك في منزل أخيك أفضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا ".(5)


1798 - وروى جميل بن دراج عنه (عليه السلام)أنه قال: " من دخل على أخيه و


____________


(1) ابراهيم بن المثنى مجهول الحال ولا يضر بصحة السند لان الطريق إلى عبدالله بن مسكان صحيح وهو من أصحاب الاجماع.

(2) الخبر كسابقه يدل على استحباب الفداء وقوله " فما يجزى عنى " أى أفما يجزى عنى أن أتصدق الخ " وكأن حرف الاستفهام محذوف.

(3) ذهب الاصحاب إلى استحباب قضاء صوم الثلاثة الايام في الشتاء لما فات منه في الصيف بسب المشقة بل قيل باستحباب قضائها مطلقا (المرآة) وقوله: " فاحفظها " أى لا تتركها مطلقا بل ان تركتها في الصيف فاقضها في الشتاء.(سلطان)

(4) أى ما استقرت عليه سنة رسول الله ((صلى الله عليه وآله)).

(5) الترديد من الراوى والظاهر أن المراد بالضعف ضعف ثواب الصوم (مراد) واريد بالافطار هنا نقض الصيام.

واحتمل بعض الافاضل ارادة الافطار بعد الغروب على وجه يصح معه الصوم لا في أثناء النهار، وهو غريب.


التالي ص 174/1445 — الأصلية 84 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...