من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة القارئ 176 من 625 · الصفحة الأصلية 177

صفحة
[صفحة 177]

وإذا كان الرجل في البادية لا يقدر على صدقة الفطرة فعليه أن يتصدق بأربعة أرطال من لبن(1).


وكل من أقتات قوتا فعليه أن يؤدي فطرته من ذلك القوت(2).


2065 وكتب محمد بن القاسم بن الفضيل البصري إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام)يسأله " عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب عليه السلام: لا زكاة على يتيم "(3).

وليس على المحتاج صدقة الفطرة، من حلت له لم تجب عليه(4).


2066 وروى سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها أيعطيه عنها أو يأكل هو وعياله؟ قال: يعطي بعض عياله، ثم يعطي الآخر عن نفسه يرد دونها بينهم فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة"(5).

____________

(1) روى الكلينى ج 4 ص 173 والشيخ في التهذيب ج 1 ص 370 باسنادها المرفوع والمرسل عن أبى عبدالله (عليه السلام) " قال: سئل عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة قال: يتصدق بأربعة أرطال من لبن " وقال العلامة المجلسى (رحمه الله): ظاهر هذا الخبر أن هذا على الاستحباب لظهوره في كون المعطى فقيرا.

(2) روى الكلينى ج 4 ص 173 باسناده عن يونس، عمن ذكره، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: " جعلت فداك هل على أهل البوادى الفطرة، قال: فقال: الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدى من ذلك القوت ". وظاهره الوجوب ويدل على ما ذهب اليه ابن الجنيد من وجوب الاخراج من القوت الغالب أى شئ كان.

(3) للرواية ذيل في الكافى سيأتى تحت رقم 2073 يفهم منه خلاف ما هو ظاهر الصدر وسيأتى الكلام فيه.

(4) في بعض النسخ " لم تحل عليه " وفى التهذيب ج 1 ص 369 في خبر عن الفضيل عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " قلت له: لمن تحل له الفطرة؟ قال: لمن لا يجد، ومن حلت له لم تحل عليه ومن حلت عليه لم تحل له " وهو من باب محاز المشاكلة. بمعنى لم تجب عليه أيضا.

(5) لا خلاف في استحباب ذلك على الفقير، وذكر الشهيد ((رحمه الله))في البيان أن الاخير منهم يدفعه إلى الاجنبى، وظاهر الاكثر عدم اشتراط ذلك. (المرآة)

التالي ص 176/625 — الأصلية 177 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...