من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 235 من 1445

صفحة
[صفحة 11]
(2) كما في صحيحة حماد بن عثمان عن الصادق (عليه السلام) المروية في الكافى ج 4 ص 011.


(3) زق الطائر فرخه: أطعمه بمنقاره.

(4) كما رواه الكلينى في الحسن كالصحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام) (ج 4 ص 11) والمشهور جواز مضغ الطعام للصبى وزق الطائر وذوق المرق مطلقا.

(5) لما تقدم في السعوط.

والمشهور استحباب التطيب للصائم بأنواع الطيب وانما خصوا الكراهة بشم الرياحين خصوصا النرجس.


(6) كما في صحيحة الحلبى التى أشرنا اليها سابقا.

(7) الظاهر الكراهة خوفا من دخول الدم، وقال الفاضل التفرشى: لعله محمول على الاستحباب.

التالي ص 235/1445 — الأصلية 11 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...