من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 248 من 1445

صفحة
[صفحة 119]

(عليه السلام)عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان، ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان، قال: عليه قضاء الصلاة والصوم "(1).


1896 وروي في خبر آخر " أن من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك "(2).


1897 وفي رواية ابن أبي نصر، عن أبي سعيد القماط أنه " سئل أبوعبدالله (عليه السلام)عمن أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح(3) قال: لا شئ عليه وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال ".


1898 وروى ابن أبى يعفور عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: قلت له: " الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ، ثم ينام، ثم يستيقظ، ثم ينام حتى يصبح؟ قال: يتم صومه ويقضي يوما آخر، فإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم صومه


____________


التالي ص 248/1445 — الأصلية 119 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...