الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 252 من 628
صفحة
[صفحة 252]
سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شئ من حمام الحرم إلا ضربه، فقال: انصبوا له واقتلوه فأنه قد ألحد"(1).
2329 - قال: و " سألته عن قول الله عزوجل: " ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقة من عذاب أليم " قال: كل ظلم إلحاد، وضرب الخادم في غير ذنب من ذلك الالحاد "(2).
2330 - وفي رواية أبي الصباح الكناني(3) عنه (عليه السلام)قال: " كل ظلم يظلمه الرجل نفسه بمكة من سرقة أو ظلم أحد أو شئ من الظلم فإني أراه إلحادا، ولذلك كان يتقي الفقهاء أن يسكنوا مكة".
____________
(1) و(2) راجع الكافى ج 4 ص 227.
(3) لم يذكر المصنف طريقه اليه والظاهر أنه مأخوذ من كتابه فيكون صحيحا ورواه الكلينى عنه أيضا وفى الطريق محمد بن الفضيل الازدى الضعيف، فان كان محمد بن الفضيل الضبى فهو ثقة.
[اظهار السلاح بمكة](4)
2331 - وسأله أبوبصير " عن رجل يريد مكة أو مدينة أيكره أن يخرج منه بالسلاح؟ فقال: لا بأس أن يخرج بالسلاح من بلده ولكن إذا دخل مكة لم يظهره ".
2332 - وفي رواية حريز بن عبدالله عنه (عليه السلام)قال: " لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلا أن يدخله في جوالق(5) أو يغيبه - يعني حتى يلف على الحديد شيئا - ".(6)
____________
(4) العنوان زيادة منا هنا وما يأتى.
(5) الجوالق بالضم والكسر: العدل من صوف أو شعر جمع جالق معرب جوال.
(6) رواه الكلينى في الكافى ج 4 ص 228 عن على عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن حريز، قال في المنتقى: الظاهر أن ذكر ابن أبى عمير في هذا السند سهو، و النسخ التى عندى متفقة فيه.
وقوله " يغيبه " أى يجعله غائبا.
[الانتفاع بثياب الكعبة]
2333 - وسأل عبدالملك بن عتبة أبا عبدالله (عليه السلام)" عما يصل إلينا من ثياب