من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 269 من 1445

صفحة
[صفحة 130]

كان غير ذلك فليصل ثم ليفطر ".


باب الوقت الذي يحرم فيه الاكل والشرب على الصائم وتحل فيه صلاة الغداة

1934 روى عاصم بن حميد، عن أبي بصير ليث المرادي قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام)فقلت: متى يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال لي: إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية(1) البيضاء فثم يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر قلت: أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟ قال: هيهات أن تذهب بك تلك صلاة الصبيان ".


1935 وروى أبوبصير(2)، عن أحدهما (عليهما السلام)في قول الله عزوجل: " وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر(3) " فقال: نزلت في خوات بن جبير الانصاري(4) وكان مع النبي (صلى الله عليه وآله) في الخندق وهو صائم وأمسى على تلك الحال وكانوا قبل أن تنزل هذه الآية إذا نام أحدهم حرم عليه الطعام


____________


(1) القبطية واحدة القباطى بفتح القاف ثياب رقاق من كتان تتخذ بمصر، وقد يضم لانهم يغيرون في النسبة (الصحاح) وقوله " اعترض الفجر " أى حصل البياض في عرض الافق وهو الصادق لا في طوله فانه الكاذب. (م ت)

(2) هو أيضا ليث المرادى لما في الكافى عن ابن مسكان عنه.

التالي ص 269/1445 — الأصلية 130 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...