الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 273 من 1445
صفحة
[صفحة 132]
عليه السلام: آمر الجارية لتنظر إلى الفجر فتقول: لم يطلع بعد، فآكل ثم أنظر فأجده قد كان طلع حين نظرت(1) قال: اقضه أما إنك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شئ".
____________
(1) يعنى حين نظرت الجارية.
باب حد المرض الذي يفطر صاحبه
1941 روى ابن بكير، عن زرارة قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام)ما حد المرض الذي يفطر فيه الصائم ويدع الصلاة من قيام؟ فقال: بل الانسان على نفسه بصيرة [و] هو أعلم بما يطيقه ".
1942 وروى جميل بن دراج(2)، عن الوليد بن صبيح قال: " حممت بالمدينة يوما في شهر رمضان، فبعث الي أبوعبدالله (عليه السلام)بقصعة فيها خل وزيت، وقال لي: أفطر وصل وأنت قاعد ".
1943 وروى بكر بن محمد الازدي عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " سأله أبي و أنا أسمع عن حد المرض الذي يترك الانسان فيه الصوم، قال: إذا لم يستطع أن يتسحر "(3).
1944 وروى سليمان بن عمرو عن أبي عبدالله عليه السالم قال: " اشتكت أم سلمة رضي الله عنها عينها في شهر رمضان فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تفطر وقال: عشاء الليل لعينيك ردي "(4).
1945 وفي رواية حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " الصائم إذا خاف على
____________
(2) الطريق اليه صحيح، وفى الكافى حسن كالصحيح.
(3) أى من شدة المرض، ونقل العلامة المجلسى عن والده رحمهما الله قال: المراد به انه لم يستطع أن يشرب الدواء في السحر ويصوم فليفطر.