الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 289 من 1445
صفحة
[صفحة 142]
1979 وروى ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن عمار بن مروان عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " سمعته يقول: من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد(1) أو في معصية الله عزوجل، أو رسولا لمن يعص الله عزوجل، أو طلب عدو أو شحناء، أو سعاية(2) أو ضرر على قوم من المسلمين ".
1980 وقال عليه السلام: " لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا بسبيل حق "(3).
قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): قد أخرجت تقصير المسافر في جملة أبواب الصلاة في هذا الكتاب، والحد الذي يجب فيه التقصير، والذين يجب عليهم التمام.
فأما صوم التطوع في السفر
1981 فقد قال الصادق عليه السلام: " ليس من البر الصوم في السفر"(4).
1982 وروى الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام)أنه " سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم، فقال: إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه "(5).
1983 وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان، وإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الاقامة بها فعليه صوم ذلك