الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 291 من 1445
صفحة
[صفحة 143]
اليوم، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه، وإن شاء صام "(1).
1984 وفي رواية رفاعة بن موسى عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " سألته عن رجل يقبل(2) في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة(3) أو ارتفاع النهار، قال: إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر ".
1985 وورى يونس بن عبدالرحمن عن موسى بن جعفر (عليهما السلام)أنه قال: " في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه قال:(4) يعني إذا كانت جنابته من احتلام ".
1986 وسأل عبدالله بن سنان أبا عبدالله (عليه السلام)" عن الرجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر، فقال: ما عرف هذا حق شهر رمضان إن له في الليل سبحا طويلا(5) قال: قلت له: أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر؟ قال: إن الله عز وجل رخص للمسافر في الافطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث السفر(6) ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان، وأوجب عليه قضاء
____________
(1) المشهور وجوب الصوم إذا دخل قبل الزوال ولم يفطر، وحمل هذا الخبر وأمثاله على التخيير قبل الدخول ويؤيده خبر رفاعة الاتى.