من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 310 من 1445

صفحة
[صفحة 154]

أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر؟ فوقع (عليه السلام)يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله(1) ".


قال مصنف هذا الكتاب - (رحمه الله): وهذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى محمد بن الحسن الصفار بخطه عليه السلام.


____________


(1) الحكم بالتتابع محمول على الافضل. (الوافى)

باب فدية صوم النذر

2011 روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)" في رجل نذر على نفسه إن هو سلم من مرض أو تخلص من حبس أن يصوم كل يوم أربعاء وهو اليوم الذي تخلص فيه فعجز عن ذلك لعلة أصابته أو غير ذلك فمد الله عزوجل للرجل في عمره واجتمع عليه صوم كثير ما كفارة ذلك؟ قال: تصدق لكل يوم مدا من حنطة أو بمد تمر(2) ".


2012 وفي رواية إدريس بن زيد، وعلي بن إدريس عن الرضا (عليه السلام)" تصدق عن كل يوم بمد من حنطة أو شعير(3) ".


____________


(2) اختلف الاصحاب فيمن عجز عن صوم النذر فقيل: يجب عليه القضاء دون الكفارة وقيل بالعكس، والكفارة اما مد على المشهور أو مدان كما ذهب اليه الشيخ وبعض الاصحاب فهذا الخبر يدل على الاكتفاء بالكفارة وأنها مد. (المرآة)

التالي ص 310/1445 — الأصلية 154 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...