الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 314 من 1445
صفحة
[صفحة 159] (4) هكذا جاء في هذه الرواية وفى الكافى ج 4 ص 159 مسندا عن زرارة قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): " التقدير في ليلة تسع عشرة، والابرام في ليلة احدى وعشرين، والامضاء في ليلة ثلاث وعشرين ".
(5) الظاهر أن الاولية باعتبار التقدير أى أول السنة التى يقدر فيها الامور لليلة القدر والاخرية باعتبار المجاورة فان ما قدر في السنة الماضية انتهى اليها كما سيجئ أن اول السنة التى يحل فيها الاكل والشرب يوم الفطر، أو أن عملها يكتب في آخر السنة الاولى وأول السنة الثانية كصلاة الصبح في أول الوقت، أو يكون أول السنة باعتبار تقدير ما يكون في السنة الثانية وآخر السنة المقدر فيها الامور. (م ت)