الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 321 من 628
صفحة
[صفحة 321]
2563 - وفي رواية هشام بن الحكم عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " إذا أحرمت من غمرة(1) أو بريد البعث وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك وإن شئت لبيت من موضعك، والفضل أن تمشي قليلا ثم تلب "(2).
2564 وفي رواية ابن فضال عن أبي الحسن (عليه السلام)" في الرجل يأتي ذا الحليفة أو بعض الاوقات بعد صلاة العصر أو في غير وقت صلاة؟ قال: لا، ينتظر حتى تكون الساعة التي يصلي فيها وإنما قال ذلك مخافة الشهرة -"(3).
2565 - وروى حفص بن البختري(4) عن أبي عبدالله (عليه السلام)" فيمن عقد الاحرام في مسجد الشجرة، ثم وقع على أهله قبل أن يلبي، قال: ليس عليه شئ "(5).
____________
(1) أوسط وادى العقيق أو آخره كما تقدم، وبريد البعث أوله. (م ت)
(2) قوله " صليت " أى للاحرام " قلت ما يقول المحرم " من نية العمرة المتمتع بها إلى الحج لفظا مع القصد (م ت)
(3) الظاهر أن هذه الجملة من كلام المؤلف ((رحمه الله))وحمل الخبر على الاتقاء عليهم أو التقية ويدل عليه خبر ادريس بن عبدالله في التهذيب ج 1 ص 468 قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتى بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع؟ قال: يقيم إلى المغرب، قلت: فان أبى جماله أن يقيم عليه، قال: ليس له أن يخالف السنة، قلت: أله أن يتطوع بعد العصر؟ قال: لا بأس به ولكنى أكرهه للشهرة وتأخير ذلك أحب الخ "
(4) الطريق اليه صحيح وهو ثقة.
(5) يدل على أن الاحرام هو نية التحريم، ولا ينعقد الا بالتلبية ويجوز الجماع قبلها (م ت) وهو مجمع عليه بين الاصحاب.