الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 326 من 628
صفحة
[صفحة 326]
2580 - وروى أبوسعيد المكاري(1) عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " إن الله عزوجل وضع عن النساء أربعا: الاجهار بالتلبية، والسعي بين الصفا والمروة - يعني الهرولة - ودخول الكعبة، واستلام الحجر الاسود "(2).
2581 - وروى الحلبي(3) عن أبي عبدالله (عليه السلام)أنه قال: " لا بأس أن تلبي وأنت على غير طهر، وعلى كل حال "(4).
2582 - وروى جابر عن أبي جعفر (عليه السلام)أنه قال: " لا بأس أن يلبي الجنب "(5).
2583 - وقال الصادق عليه السلام: " يكره للرجل أن يجيب بالتلبية إذا نودي وهو محرم ".
2584 - وفي خبر آخر " إذا نودي المحرم فلا يقل لبيك ولكن يقول: يا سعد "(6).
2585 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام: " جاء جبرئيل (عليه السلام)إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال له: إن التلبية شعار المحرم فارفع صوتك بالتلبية " لبيك اللهم لبيك لبيك
____________
(1) لم يذكر المؤلف طريقه اليه وهو ضعيف ورواه الشيخ بسند فيه ارسال.
(2) روى الكلينى عن على، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن أبى أيوب الخزاز، عن أبى سعيد المكارى، عن أبى بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " ليس على النساء جهر بالتلبية " وقال المولى المجلسى (رحمه الله): في بعض نسخ الكافى الصحيحة بزيادة " ولا استلام الحجر ولا دخول البيت ولا سعى بين الصفا والمروة يعنى الهرولة ".
وفى طريق هذا الخبر ابن أبى عمير وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه فالسند معتبر لصحته عنه.
(3) الطريق اليه صحيح وهو عبيدالله بن على الحلبى وكان ثقة.
(4) يدل على عدم اشراط الطهارة في التلبية وان كانت أحسن كما سيجئ. (م ت)
(5) كذا في النسخ التى عندى وقد قرأه بعضهم: " لا بأس أن يلبى المجيب ".
(6) محمول على الكراهة ولعل المراد ما رواه الكلينى في الكافى ج 4 ص 366 في الصحيح عن حماد بن عيسى عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " ليس للمحرم أن يلبى من دعاه حتى يقضى احرامه، قلت: كيف يقول قال يقول: يا سعد " وهو أيضا، محمول على الكراهة.
والحكمة فيه واضحة لان التلبية هنا اجابة لله تعالى فيكره أن يشرك غيره فيها ما دام في احرامه.