من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 330 من 1445

صفحة
[صفحة 168]

قلت: جعلت فداك فما ينبغي لنا أن نعمل فيها؟ فقال: إذا غربت الشمس(1) صليت الثلاث من المغرب وارفع يديك وقل: " يا ذا الطول، يا ذا الحول، يا مصطفي محمد وناصره صل على محمد وآل محمد، واغفر لي كل ذنب أذنبته(2) ونسيته أنا وهو عندك في كتاب مبين ".


وتخر ساجدا وتقول مائة مرة: " أتوب إلى الله " وأنت ساجد وتسال حوائجك ".


____________


(1) زاد في الكافى " فاغتسل وإذا ".

(2) زاد في الكافى " أحصيته على ".

باب ما يجب على الناس إذا صح عندهم بالرؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين

2037 روى محمد بن قيس(3) عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: " إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الامام بإفطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فيصلي بهم "(4).


2038 وفي خبر آخر(5) قال: " إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدان على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم ".


____________


(3) السند حسن لمكان ابراهيم بن هاشم في الطريق ورواه الكلينى بسند صحيح.

(4) ذكر الشيخ في التهذيب أخبارا تدل على عدم القضاء منها صحيحة زرارة أو حسنته " ومن لم يصل مع امام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه " وقال: من فاتته الصلاة يوم العيد لا يجب عليه القضاء ويجوز أن يصلى ان شاء أربعا من غير أن يقصد بها القضاء انتهى.

التالي ص 330/1445 — الأصلية 168 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...