من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 362 من 628

صفحة
[صفحة 361]

2707 - وفي رواية حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء ويميز الشعر بأنامله بعضه من بعض "(1).


____________


(1) يليصل الماء إلى أصول الشعر بالرفق (م ت) ومازه يميزه ميزا: عزله.

[المحرم يتزوج أو يزوج أو يطلق](2)


2708 - وقال (عليه السلام)" في المحرم يشهد نكاح محلين؟ قال عليه السلام: لا يشهد(3)، ثم قال: يحوز للمحرم يشير بصيد على محل؟ "(4).


قال مصنف هذا الكتاب - رضي الله عنه -: وهذا على الانكار لذلك لا على أنه يجوز.


2709 - وروى عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا، فان تزوج أو زوج فتزويجه باطل ".


2710 - و " إن رجلا من الانصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله (صلى الله عليه وآله) نكاحه"(5).


2711 - وقال عليه السلام(6): " من تزوج امرأة في إحرامه فرق بينهما، ولم


____________


(2) العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل.

(3) لا خلاف في عدم جواز الشهادة سواء كانت لحمل أو لمحرم وكذا في الاقامة على المشهور، وقيد الشيخ تحريم الاقامة بما إذا تحملها وهو محرم، والمشهور عموم المنع كما في المدارك.

(4) استفهام انكارى، وليس هذا من القياس بل هو تشبيه حكم بحكم للتفهيم أو للمباحثة مع العامة.(م ت)

(5) رواه الكلينى ج 4 ص 372 والشيخ في التهذيب ج 1 ص 541 في الصحيح عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله (عليه السلام).

(6) يعنى الصادق (عليه السلام) كما رواه الكلينى في الموثق عن ابراهيم بن الحسن عنه (عليه السلام) ج 4 ص 372 وفيه " ثم لا يتعاودان أبدا " ومثله في التهذيب ج 1 ص 541.

التالي ص 362/628 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...