من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 372 من 628

صفحة
[صفحة 371]

جرادة فعليه تمرة، وتمرة خير من جرادة(1) فان كان كثيرا فعليه دم شاة(2).


2732 - ومر أبوجعفر (عليه السلام)على الناس وهم يأكلون جرادا فقال " سبحان الله وأنتم محرمون؟ قالوا: إنما هو من البحر، قال: فارمسوه في الماء إذن(3) ".


والجراد لا يأكله المحرم(4).


ولا يأكله الحلال في الحرم(5).


____________


(1) إلى هنا كلام المؤلف أخذه من حديث حريز الذى رواه الكلينى في الحسن كالصحيح عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " لا بأس بأن يصيد المحرم السمك ويأكل مالحه وطريه ويتزوده الخ " وفى آخر بهذا السند أيضا عنه (عليه السلام) " في محرم قتل جرادة قال: يطعم تمرة والتمرة خير من جرادة " وقوله (عليه السلام) " والتمرة خير من جرادة " مثل للعرب استعمله (عليه السلام) هنا.

(2) روى الكلينى أيضا ج 4 ص 393 عن البزنطى بسند فيه ضعف عن العلاء عن محمد ابن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: " سألته من محرم قتل جرادة قال: كف من طعام وان كان كثيرا فعليه دم شاة " ورواه الشيخ ج 1 ص 551 من التهذيب بسند صحيح.

(3) كذا وروى الكلينى ج 4 ص 393 في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: مر على (صلوات الله عليه )على قوم يأكلون جرادا فقال: سبحان الله وأنتم محرمون؟ فقالوا: انما هو من صيد البحر، فقال لهم: ارمسوه في الماء اذن ".

وروى الشيخ ((رحمه الله))في التهذيب ج 1 ص 151 من كتاب الحسين بن سعيد في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) " أنه مر على ناس وساق مثل ما في المتن " وقال المولى المجلسى (رحمه الله): الظاهر أنه كان قبل ذلك الخبر خبر عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ولما ذكر بعده هذا الخبر أضمر فتوهم المصنف أن المار أبوجعفر (عليه السلام) ويمكن أن يكون وقع منه (عليه السلام) أيضا لكن الظاهر الاول.


وقوله " فارمسوه في الماء " أى إذا ادخلتموه في الماء يموت فكيف يكون من البحر والبحرى ما يكون عيشه في الماء.


وتؤيد الحرمة أخبار كثيرة وتوهم العامة أنه من صيد البحر لانه يحصل من ذرق السمك أو من الحيتان التى تنبذه الماء على الشط وتتعفن ويخلق منها الجراد وعلى تقدير الصحة لا يصير من البحر لان صيد البحر ما يبيض ويفرخ فيه.


(4) يدل عليه سوى ما مر ما في التهذيب ج 1 ص 551 في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله الخ ".

(5) لانه ثبت بالاخبار أنه صيد وثبت أيضا ان كل صيد دخل الحرم لا يجوز قتله لقوله تعالى " ومن دخله كان آمنا " والظاهر أنه خبر (م ت) أقول: روى الكلينى ج 4 ص 381 في الصحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا أنت حلال في الحرم الخ ".

التالي ص 372/628 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...