الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 397 من 628
صفحة
[صفحة 396]
2801 - وروي عن أبي أيوب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة قال: فليضم إليها ستا ثم يصلى أربع ركعات "(1).
وفي خبر آخر(2) إن الفريضة هي الطواف الثاني والركعتان الاوليان لطواف الفريضة، والركعتان الاخريان والطواف الاول تطوع(3).
2802 - وفي رواية القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " سئل وأنا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط، فقال: نافلة أو فريضة؟ فقال: فريضة، قال: يضيف إليها ستة فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام)ثم يخرج إلى الصفا والمروة ويطوف بهما، فإذا فرغ صلى ركعتين اخراوين فكان طواف نافلة وطواف فريضة ".
2803 - وروي عن الحسن بن عطية(4) قال: " سأله سليمان بن خالد وأنا
____________
(1) " فليضم اليها ستا " ليصير طوافين ويكون الاول فريضة والثانى نافلة، " ثم يصلى أربع ركعات " أى بعد الطواف أو ركعتين للفريضة بعده وركعتين للنافلة بعد السعى، وحمل على الزيادة ناسيا. (م ت)
(2) يعنى يستفاد من خبر آخر.
(3) قال صاحب المدارك: لم نقف على هذه الرواية مسندة ولعله أشار بها إلى رواية زرارة.
وهى ما رواه الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 219 في الصحيح عن أبى جعفر (عليه السلام) أو أبى عبدالله (عليه السلام) (كما في التهذيب) قال: " ان عليا (عليه السلام) طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف اليها ستا، ثم صلى ركعتين خلف المقام ثم خرج إلى الصفا والمروة فلما فرغ من السعى بينهما رجع فصلى ركعتين اللتين تركه في المقام الاول ".
ثم قال السيد (ره): مقتضى هذه الرواية وقوع السهو من الامام (عليه السلام) وقد قطع ابن بابوية بامكانه.
وفيه دلالة على ايقاع صلاة الفريضة قبل السعى وصلاة النافلة بعده.
(4) الحسن بن عطية الحناط كوفى مولى ثقة روى عن أبى عبدالله (عليه السلام).
ولم يذكر المصنف طريقه اليه لكن رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 487 في الصحيح والكلينى في الكافى ج 4 ص 418 في الحسن كالصحيح.