الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 405 من 628
صفحة
[صفحة 404]
2822 - وفي رواية معاوية بن عمار عنه (عليه السلام)قال: " الكسير يحمل فيرمي الجمار، والمبطون يرمى عنه ويصلى عنه ".
وقد روى معاوية عنه (عليه السلام)رخصة في الطواف والرمي عنهما(1).
2823 - وقال: " في الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم "(2).
____________
(1) روى الكلينى في الكافى ج 4 ص 422 في الحسن كالصحيح عن عبدالرحمن بن الحجاج ومعاوية بن عمار عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما الجمار ".
(2) في الكافى ج 4 ص 422 في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم إلى آخر الحديث ".
باب ما يجب على من بدأ بالسعى قبل الطواف أو طاف وأخر السعى (3)
2824 - روى صفوان، عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة فبينا هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت، فقال: يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي، قلت: فإنه بدأ بالصفا والمروة قبل أن يبدأ بالبيت؟ قال: يأتي البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بن الصفا والمروة، قلت: فما الفرق بين هذين؟ قال: لان هذا قد دخل في شئ من الطواف وهذا لم يدخل في شئ منه "(4).
____________
(3) لا ريب في وجوب الابتداء بالطواف قبل السعى للتأسى ولاخبار كثيرة تقدمت، والمشهور بين الاصحاب جواز تأخير السعى للاستراحة إلى يوم آخر. (م ت)
(4) هو صريح في أنه إذا تلبس بشئ من الطواف ثم دخل في السعى سهوا لا يستأنفهما كما مر، واما إذا لم يتلبس بالطواف وبدأ بالسعى فيدل الخبر على أنه لا يعتد بالسعى ويأتى بالطواف ويعيد السعى، وقطع به في الدروس وقال فيه: قال ابن الجنيد: لو بدأ بالسعى قبل الطواف أعاده بعده فان فاته ذلك قدم.
والمشهور وجوب الاعادة مطلقا (المرآة) وقال في المدارك في قوله " لان هذا قد دخل في شئ ": هذا التعليل كالصريح في عدم الفرق بين تجاوز النصف وعدمه لكن الرواية قاصرة من حيث السند فيمكن المصير إلى ما اعتبره القوم من التقييد اذ الظاهر أنه لا خلاف في البناء مع تجاوز النصف ومع ذلك فلا ريب أن الاتمام ثم الاستيناف طريق الاحتياط.