الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 409 من 628
صفحة
[صفحة 408]
وفي رواية عمر بن يزيد عن أبي عبدالله (عليه السلام)" إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه "(1).
2833 - وروى الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عمر(2) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام)عن رجل نسي ركعتى طواف الفريضة وقد طاف بالبيت حتى يأتي منى، قال: يرجع إلى مقام إبراهيم (عليه السلام)فليصلهما "(3).
وقد رويت رخصة في أن يصليهما بمنى رواها ابن مسكان، عن عمر بن البراء عن أبي عبدالله عليه السلام(4).
2834 - وفي رواية جميل بن دراج(5) عن أحدهما (عليهما السلام)" إن الجاهل في
____________
(1) حمل على ما إذا لم يتعسر عليه الرجوع. والطريق صحيح.
(2) الطريق صحيح وأحمد بن عمر الحلال ثقة من أصحاب الرضا (عليه السلام).
(3) يدل على وجوب الرجوع أو استحبابه من منى. (م ت)
(4) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 486 والاستبصار ج 2 ص 235 بطريق فيه جهالة عن ابن مسكان قال: حدثنى عمر بن يزيد أو عمر بن البراء عن أبى عبدالله (عليه السلام) أنه سأل " عن رجل نسى أن يصلى الركعتين ركعتى الفريضة عند مقام ابراهيم (عليه السلام) حتى أتى منى؟ قال: يصليهما بمنى ".
وروى الكلينى ج 4 ص 426 عن هشام بن المثنى وحنان قال: " طفنا بالبيت طواف النساء ونسينا الركعتين فلما صرنا بمنى ذكرناهما فأتينا أبا عبدالله (عليه السلام) فسألناه، فقال: صلياهما بمنى " وحمل الشيخ هذين الخبرين على ما إذا شق عليه الرجوع، وحمل المؤلف على الرخصة.
(5) جميل بن دراج من أصحاب الصادق والكاظم (عليهما السلام)والظاهر أن الواسطة محمد ابن مسلم أو زرارة أو يكون المراد بأحدهما الصادق والكاظم (عليهما السلام)لا الباقر والصادق صلوات الله عليهما كما هو المتعارف في كتب الحديث وعلى أى حال لا يضر لاجماع العصابة.