الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 417 من 628
صفحة
[صفحة 416]
وفي رواية محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)قال: يضيف إليها ستة(1).
____________
(1) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 489 في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)قال: " ان في كتاب على (عليه السلام) قال: إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة واستيقن ثمانية أضاف اليها ستا وكذلك إذا استيقن أنه سعى ثمانية أشواط أضاف اليها ستا الخ " وقال في الاستبصار بعد نقله: الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من فعل ذلك ساهيا على ما قدمناه ويكون مع ذلك إذا سعى ثمانية يكون عند الصفا، فأما اذ علم أنه سعى ثمانية وهو عند المروة فتجب عليه الاعادة على كل حال لانه يكون بدأ بالمروة ولا يجوز لمن فعل ذلك البناء عليه، ثم استدل له بخبر معاوية بن عمار المتقدم.
باب السعى راكبا والجلوس بين الصفا والمروة
2851 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " قلت له: المرأة تسعى بن الصفا والمروة على دابة أو على بعير، قال: لا بأس بدلك، قال: وسألته عن الرجل يفعل ذلك، قال: لا بأس به والمشي أفضل "(2).
2852 - وسأل عبدالرحمن بن الحجاج أبا إبراهيم (عليه السلام)" عن النساء يطفن على الابل والدواب بين الصفا والمروة أ يجزيهن أن يقفن تحت الصفا والمروة حيث يرين البيت؟ فقال: نعم "(3).
____________
(2) يدل على جواز الركوب واستحباب المشى ولا خلاف فيه بين الاصحاب
(3) مروى في الكافى ج 4 ص 437 في الصحيح وفيه " أ يجزيهن أن يقفن تحت الصفا والمروة قال: نعم بحيث يرين البيت " ويدل على جواز الركوب سيما على نسخة الكافى وعلى تأكد استحباب رؤية البيت في ابتداء السعى. (م ت)