من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 424 من 628

صفحة
[صفحة 423]

وخمسين دينار ليحجوا بها، فرجعوا ولم يشخص بعضهم(1) وأتاني بعض فذكر أنه قد أنفق بعض الدنانير وبقيت بقية وانه يرد علي ما بقي، وإني قدرمت مطالبة من لم يأتني(2) بما دفعت إليه، فكتب عليه السلام: لا تعرض لمن لم يأتك، ولا تأخذ ممن أتاك شيئا مما يأتيك به، والاجر قد وقع على الله عزوجل "(3).


2869 - وروى البزنطي عن أبي الحسن (عليه السلام)قال: " سألته عن رجل أخذ حجة من رجل فقطع عليه الطريق فأعطاه رجل حجة اخرى أيجوز له ذلك(4)؟ فقال: جائز له ذلك محسوب للاول والآخر(5)، وما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجة ".


2870 - وروى جميل بن دراج عن أبي عبدالله (عليه السلام)" في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا هل عليه الحج؟ فقال: يجزي عنهما "(6).


2871 - وقيل لابي عبدالله عليه السلام: " الرجل يأخذ الحجة من الرجل


____________


(1) يمكن أن يكون المراد ذهبوا جميعا إلى الحج وحجوا ثم رجعوا، وأن يكون المراد أنه لم يذهب بعضهم، والاول أظهر بقرينة قوله " فرجعوا ".

(2) يعنى أتانى بعضهم فرد على ما زاد من نفقة حجه ولم يراجعنى بعضهم فقصدت مطالبة من لم يأتنى.

(3) ربما يحمل على هبته اياهم مالا ليحجوا بدون شرط واستيجار، ويدل على كراهة أخذ ما زاد أو استحباب عدم الاخذ.

(4) أى مع كونه مشغول الذمة بالاولى.

(5) لعل المراد حساب الثواب لهما في الاخرة حيث لا يقدر على غير ذلك فهو محمول على استحباب الحجتين. (سلطان)

(6) لعل الضمير راجع إلى المنوبين المذكورين أى يجزى عنهما فقط لا عن النائب ورجوع الضمير إلى المنوب والنائب كما هو ظاهر العبارة خلاف الفتوى بالتسبة إلى النائب كما لا يخفى (سلطان) وقال الفاضل التفرشى: لعل الفرق بين الذى حج عنه والذى أحج أن الاول ميت والثانى حى.

التالي ص 424/628 — الأصلية 423 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...