من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 433 من 1589

صفحة

____________


(1) تقدم تحت رقم 1812 نحوه.


(2) أى من ينتقم من قتلته وهو صاحب الامر (عليه السلام).


والثائر الطالب بالثأر وهو طلب الدم، يقال: ثأرت القتيل فأنا ثائر أى قتلت قاتلة.






باب الفطرة



2061 روى ابن أبي نجران(3) وعلي بن الحكم، عن صفوان الجمال قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن الفطرة فقال: على الصغير والكبير والحر والعبد عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب "(4).


____________


(3) الطريق اليه صحيح وهو ثقة اسمه عبدالرحمن.


(4) لا خلاف بين الاصحاب في عدم وجوب الفطرة على الصغير والمجنون والعبد، فلفظة " على " في قوله: " على الصغير الخ " بمعنى " عن " كما يدل عليه قوله: " عن كل انسان " (المرآة) وقال سلطان العلماء: المشهور أنه لا فطرة على الصغير والمجنون بل ادعى عليه الاجماع في التذكرة وحمل الخير على منفقهما عنهما.

التالي ص 433/1589 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...