الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 433 من 1589
صفحة
____________
(1) تقدم تحت رقم 1812 نحوه.
(2) أى من ينتقم من قتلته وهو صاحب الامر (عليه السلام).
والثائر الطالب بالثأر وهو طلب الدم، يقال: ثأرت القتيل فأنا ثائر أى قتلت قاتلة.
باب الفطرة
2061 روى ابن أبي نجران(3) وعلي بن الحكم، عن صفوان الجمال قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن الفطرة فقال: على الصغير والكبير والحر والعبد عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب "(4).
____________
(3) الطريق اليه صحيح وهو ثقة اسمه عبدالرحمن.
(4) لا خلاف بين الاصحاب في عدم وجوب الفطرة على الصغير والمجنون والعبد، فلفظة " على " في قوله: " على الصغير الخ " بمعنى " عن " كما يدل عليه قوله: " عن كل انسان " (المرآة) وقال سلطان العلماء: المشهور أنه لا فطرة على الصغير والمجنون بل ادعى عليه الاجماع في التذكرة وحمل الخير على منفقهما عنهما.