من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 438 من 628

صفحة
[صفحة 437]

المال من ناحية السلطان، قال: لا بأس عليكم(1) ".


2905 - وسال رجل أبا عبدالله (عليه السلام)فقال له: " إني رجل ذو دين فأتدين وأحج؟ فقال: نعم هو أقضى للدين(2) ".


2906 - وروى ابن محبوب، عن أبان، عن الحسن بن زياد العطار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " يكون علي الدين فيقع في يدي الدراهم فإن وزعتها بينهم لم يقع شيئا(3) أفأحج أو أوزعها بين الغرماء؟ قال: حج بها وادع الله أن يقضي عنك دينك إن شاء الله تعالى(4) ".


____________


(1) يدل على جواز الحج مع الدين وكذا جواز أخذ جوائز السلطان للشيعة و الحج بها.

(2) رواه الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 329 وحمله على ما إذا كان له وجه يقضى ينه منه، وربما حمل على المندوب أو على استقرار الوجوب.

وقال الفاضل التفرشى قوله " هو أقضى للدين " يدل على أن الاستدانة للحج تصير سببا لان يقضى الله تعالى دينه هذا وغيره من الريون، وقال يمكن التوفيق بين منطوق هذا الخبر والذى يأتى وما في معناهما وبين مفهوم حديث عبدالملك بن عتبة بحمل الاستدانة للحج عند عدم ما يؤدى به عنه على الكراهة، وأما قوله: " هو أقضى للدين " فلا يوجب رفع الكراهة فان معناه أنه مقتضى لذلك وان توقف تأثيره على تحقق الشرائط وارتفاع الموانع، والاستدانة اشتغال الذمة ناجزا بما ليس عنده بالفعل ما يبرء الذمة، فمجرد اتيانه بما يقتضى حصول ما يبرء الذمة لا يرتفع تلك الكراهة.


(3) كذا في النسخ ولعله ضمن فيه معنى فعل معتد أى لم يقع التوزيع والتقسيم مبقيا شيئا أو تاركا شيئا، وفى الكافى ج 4 ص 279 " لم يبق شئ " فيستقيم المعنى بدون تكلف، ولعل ما في المتن تصحيف من النساخ.

(4) قوله: " حج بها وادع الله " أى مع رضاهم أو مع كونه مستجاب الدعوة. (م ت)

باب ما جاء في المرأة يمنعها زوجها من حجة الاسلام أو حجة تطوع

2907 - روى أبان، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: " سألته عن امرأة لها


التالي ص 438/628 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...