من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 477 من 629

صفحة
[صفحة 476]

3003 - ورو عنه عبدالله بن سنان " في رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى فعرض له شئ فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس، قال: يرمي إذا أصبح مرتين إحديهما بكرة وهي للامس، والاخرى عند زوال الشمس "(1).


____________


(1) الطريق صحيح ورواه الكلينى أيضا في الصحيح وزاد في آخره " وهى ليومه " و الخبر يدل على وجوب القضاء والابتداء بالفائت وعليه الاصحاب، وعلى استحباب الفصل بينه وبين الاداء.

باب الذين آطلق لهم الرمى بالليل

3004 - روى وهيب بن حفص(2) عن أبي بصير قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن الذي ينبغي له أن يرمي بالليل من هو؟ قال: الحاطبة(3) والمملوك الذي لا يملك من أمره شئ، والخائف، والمدين، والمريض الذى لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار فإن قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر "(4).


____________


(2) في الطريق اليه محمد بن على والظاهر كما نص عليه الاردبيلى أنه أبوسمينة الصيرفى وهو ضعيف لا يعتمد على شئ كما في الخلاصة.

(3) كذا في بعض النسخ بمعنى الحطاب الذى يجلب الحطب، وفى بعضها بالخاء المعجمة.

وقال سلطان العلماء: ولعل المراد من خطبها رجل فيستحيى فيكون اسم الفاعل بمعنى المفعول.


وقال الفاضل التفرشى نظيره.


(4) المريض مبتدأ خبره " يحمل إلى الجمار ".

باب الرمى عن العليل والصبيان

3005 - روى معاوية بن عمار، وعبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " الكسير والمبطون يرمى عنهما، قال: والصبيان يرمى عنهم ".


3006 - وسأل إسحاق بن عمار أبا الحسن موسى (عليه السلام)" عن المريض يرمى


التالي ص 477/629 — الأصلية 476 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...