من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 508 من 628

صفحة
[صفحة 508]

وقد روى أنه يجوز له أن يضع الحناء على رأسه، إنما يكره السك و ضربه(1) إن الحناء ليس بطيب، ويجوز أن يغطي رأسه لان حلقه له أعظم من تغطيته إياه(2).


____________


(1) السك بالضم: نوع من الطيب، وضربه أى نحوه.

(2) في الكافى ج 4 ص 505 في الصحيح عن سعيد بن يسار قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتمتع إذا حلق رأسه قبل أن يزور البيت يطليه بالحناء؟ قال: نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ الا النساء رددها على مرتين أو ثلاثة، وقال: وسألت أبا الحسن (عليه السلام) عنها فقال: نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ الا النساء " وفى الموثق عن يونس ابن يعقوب قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) فقلت: المتمتع يغطى رأسه إذا حلق، فقال: يا بنى حلق رأسه أعظم من تغطيته اياه".

باب ما يجب من الصوم على المتمتع إذا لم يجد ثمن الهدى

روي عن الائمة (عليهم السلام)أن المتمتع إذا وجد الهدي ولم يجد الثمن صام ثلاثة أيام في الحج يوما قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله تلك عشرة كاملة لجزاء الهدي، فإن فاته صوم هذه الثلاثة الايام تسحر ليلة الحصبة(3) وهي ليلة النفر وأصبح صائما وصام يومين من بعد، فإن فاته صوم هذه ثلاثة الايام حتى يخرج وليس له مقام صام هذه الثلاثة في الطريق إن شاء و إن شاء صام العشرة في اهله ويفصل بين الثلاثة والسبعة بيوم وإن شاء صامها متتابعة.(4)


____________


(3) أى يأكل السحور أو يخرج في السحر ليجوز له صوم اليوم.

(4) روى الكلينى ج 4 ص 506 بسند فيه ارسال لا يضر بصحة السند كما نقلنا تحقيقه في هامش الكافى وكذا رواه الشيخ عن رفاعة بن موسى قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتمتع لا يجد الهدى، قال: يصوم قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، قلت فانه قدم يوم التروية؟ قال: يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق، قلت: لم يقم عليه جماله قال: يصوم يوم الحصبة وبعده يومين، قال: قلت: وما الحصبة؟ قال: يوم نفره، قلت: يصوم وهو مسافر؟ قال: نعم أليس هو يوم عرفة مسافرا، انا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عزوجل: " فصيام ثلاثة أيام في الحج " يقول في ذى الحجة "، وفى الصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " سألته عن متمتع لم يجد هديا قال: يصوم ثلاثة أيام في الحج يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، قال: قلت فان فاته ذلك؟ قال: يتسحر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم، ويومين بعده، قلت: فان لم يقم عليه جماله أ يصومها في الطريق؟ قال: ان شاء صامها في الطريق وان شاء إذا رجع إلى أهله ".

وفى الموثق كالصحيح كالشيخ عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام)أنه قال: " من لم يجد هديا وأحب أن يقدم الثلاثة الايام في أول العشرة فلا بأس ".


ويستفاد مما تقدم جواز صيام اليوم الثالث عشر في هذه الصورة ولا بأس به فيخص المنع من صيام أيام التشريق بغيرها لتخصيص منع الصيام في السفر بغير الثلاثة الايام كما قاله الفيض ((رحمه الله))في الوافى.


وفى الشرايع " ولو فاته يوم التروية أخره إلى بعد النفر " وقال في المدارك: بل الاظهر جواز يوم النفر وهو الثالث عشر ويسمى يوم الحصبة كما اختاره الشيخ في النهاية وابنا بابوية وابن ادريس للاخبار الكثيرة وان كان الافضل التأخير إلى بعد أيام التشريق كما يدل عليه صحيحة رفاعة وقد ظهر من الروايات أن يوم الحصبة هو الثالث من أيام التشريق ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه جعل ليلة التحصيب ليلة الرابع، والظاهر أن مراده الرابع من يوم النحر لصراحة الاخبار، وربما يظهر من كلام أهل اللغة أنه اليوم الرابع عشر، ولا عبرة به.


التالي ص 508/628 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...