الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 511 من 629
صفحة
[صفحة 511]
3098 - وروي عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: " سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي فصام ثلاثة أيام، فلما قضى نسكه بداله أن يقيم سنة، قال: فلينظر منهل أهل بلده(1) فإذا ظن قد دخلوا بلدهم فليصم السبعة الايام "(2)
3099 - وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام)" أنه إن كان له مقام بمكة فأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر سيره إلى أهله أو شهرا ثم صام "(3).
وإن لم يصم الثلاثة الايام فوجد بعد النفر ثمن هدي فإنه يصوم الثلاثة لان أيام الذبح قد مضت(4).
3100 - وقد روى زراة عن أبى عبدالله (عليه السلام)أنه قال: " من لم يجد ثمن
____________
(1) المنهل: المشرب والموضع الذى فيه المشرب والمورد وتسعى المنازل التى في المفاوز على طرق السفار مناهل لان فيها الماء.
وفى الكافى " ينتظر مقدم أهل بلده ".
(2) المشهور بين الاصحاب أن المقيم بمكة ينتظر أقل الامرين من مضى الشهر ومن مدة وصوله إلى إلى أهله على تقدير الرجوع. (المرآة)
(3) قال في المدارك: من وجب عليه صوم السبعة بدل الهدى إذا أقام بمكة انتظر لصيامها مضى مدة يمكن أن يصل فيها إلى بلده ان لم يزد تلك المدة على شهر فاذا زادت على تلك كفى مضى الشهر، ومبدء الشهر من انقضاء أيام التشريق.
(4) روى الكلينى ج 4 ص 509 في الموثق كالصحيح عن أبى بصير عن أحدهما (عليهما السلام)قال: " سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدى [به] حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم فان أيام الذبح قد مضت " وهو خلاف المشهور وحمله الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 260 على من لم يجد الهدى ولا ثمنه وصام الثلاثة الايام ثم وجد ثمن الهدى فعليه أن يصوم السبعة.
وقال الشهيد في الدروس: مكان هدى التمتع منى و زمانه يوم النحر فان فات أجزأ في ذى الحجة، وفى رواية أبى بصير تقييده بما قبل يوم النفر و حملت على من صام ثم وجد ويشكل بأنه احداث قول ثالث الا أن يبنى على جواز صيامه في التشريق انتهى، والمشهور جواز المضى في الصوم لمن لم يجد الهدى وصام ووجدها بعد صوم الثلاثة وقالوا: الهدى أفضل، واستقرب العلامة في القواعد وجوب الهدى إذا وجده في وقت الذبح، وقال ابن ادريس بسقوط الهدى بمجرد التلبس بالصوم وان لم يتم الثلاثة.