الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 520 من 628
صفحة
[صفحة 521]
واقف، يقول: يا داود حبستني تعال فاقبض مالك "(1).
3117 - وقال أبوعبدالله (عليه السلام)وأبوالحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: " من سهى عن السعي حتى يصير من السعي على بعضه أو كله، ثم ذكر فلا يصرف وجهه منصرفا ولكن يرجع القهقرى إلى المكان الذي يجب منه السعي "(2).
3118 - وروى سعد بن سعد الاشعري عن الرضا (عليه السلام)قال: قلت: " المحرم يشتري الجواري أو يبيع؟ فقال: نعم "(2).
3119 - وفي رواية حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام)" في رجل قدم مكة في وقت العصر، فقال: يبدأ بالعصر ثم يطوف "(4).
3120 - وروى السكوني باسناده قال: قال علي (عليه السلام)" في امرأة نذرت أن تطوف على أربع، فقال: تطوف اسبوعا ليديها واسبوعا لرجليها "(5).
3121 - وقيل للصادق عليه السلام: " رجل في ثوبه دم مما لا يجوز الصلاة في مثله
____________
(1) الخبر رواه الكلينى ج 4 ص 544 بسند مجهول، ويدل على استحباب الطواف عن الموتى لاسيما الاكابر، ويدل على ايمان هؤلاء المذكورين كما هو مذهب الامامية وعلى جلالة مقامهم ورفعة شأنهم، وكذا يدل على أن الطواف عنهم يوجب استجابة الدعاء وتيسر الامور.
(2) يدل على أنه من نسى الهرولة رجع القهقرى ولم نطلع على سنده وعمل به الاصحاب (م ت) أقول: ورواه الشيخ والتهذيب ج 1 ب 576 هكذا مرسلا.
(3) رواه الكلينى ج 4 ص 373 في الصحيح وعليه الفتوى.
(4) الطريق صحيح ويدل على تقديم اليومية على الطواف. (م ت)
(5) الطريق إلى السكونى فيه النوفلى ولم يوثق ورواه الكلينى ج 4 ص 429 بسند مجهول وعمل به الشيخ وجماعة في الرجل والمرأة وقالوا بوجوب الطوافين، وقال ابن ادريس ببطلان النذر، وفى المنتهى بالبطلان في الرجل والتوقف في المرأة لورود النص فيها، ولا يبعد القول بوجوب طواف واحد على الهيئة الشرعية لانعقاد النذر في أصل الطواف وعدمه في الهيئة لمرجوحيتها ولم أر من قال به هنا وان قيل في نظائره. (المرآة)