الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 54 من 628
صفحة
[صفحة 54]
اثني عشر ألف جلد ثور فحرقوه(1).
1679 وسأل أبوالورد(2) أبا جعفر (عليه السلام)عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية؟ قال: نعم، قال: فيؤدي عنه مولاه المسلم الجزية؟ قال: نعم إنما هو ماله يفتديه إذا أخذ يؤدي عنه "(3).
وقد أخرجت ما رويت من الاخبار في هذا المعنى في كتاب الجزية.
____________
(1) وقال الفاضل التفرشى: " لعلهم كانوا جعلوا أوراق الكتاب من جلد ثور عوضا عن القرطاس للاستحكام ". وقال بعض الشراح: ظاهر هذا الخبر أن القرطاس لم يكن يومئذ وكانوا يكتبون على الجلود والالواح.
(2) الطريق اليه صحيح.
(3) اختلف علماؤنا في ايجاب الجزية على المملوك فالمشهور عدم وجوبها عليه وهو قول العامة بأسرهم لقوله ((صلى الله عليه وآله)): " لا جزية على العبد " لانه مال فلا يؤخذ منه كغيره من الحيوان، وقال قوم لا يسقط لقول الباقر (عليه السلام) وقد " سئل عن مملوك نصرانى لرجل مسلم أعليه جزية؟ قال: نعم.
قلت: فيؤدى عنه مولاه المسلم الجزية؟ قال: نعم انما هو ماله يفديه اذا أخذ يؤدى عنه ".
ولانه مشرك فلا يجوز أن يستوطن دار الاسلام بغير عوض كالحر ولا فرق بين أن يكون العبد لمسلم أو ذمى ان قلنا بوجوب الجزية عليه ويؤديه مولاه عنه (تذكرة الفقهاء) وقال المولى المجلسى (رحمه الله): يدل الخبر على جواز أخذ الجزية من المسلم لاجل مملوكه الذمى وهو مشكل بناء على عدم تملك العبد، ومن اذلال المسلم بأخذ الجزية عنه.
باب فضل المعروف
1680 قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " أول من يدخل الجنة المعروف وأهله و