الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 60 من 1445
صفحة
[صفحة 26]
وليس على البقر شئ حتى يبلغ ثلاثين بقرة، فإذا بلغت ففيها تبيع حولي(1) وليس فيما دون الثلاثين بقرة شئ، فإذا بلغت أربعين بقرة ففيها مسنة إلى ستين(2) فإذا بلغت ستين ففيها تبيعتان إلى سبعين، ثم فيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع(3). فإذا كثر البقر سقط هذا كله، ويخرج صاحب البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا ومن كل أربعين مسنة(4). وليس في البقر العوامل زكاة إنما الصدقات على السائمة الراعية، وكل ما لم يحل عليه الحول عند صاحبه فلا شئ عليه، فإذا حال عليه الحول فقد وجبت عليه(5).
1607 وروى حريز، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: " قلت له: في الجواميس شئ؟ قال: مثل ما في البقر". وليس على الغنم شئ حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة(6) ففيها
____________
(1) في النهاية الاثيرية: التبيع: ولد البقر أول سنة، وبقرة متبع أى معها ولدها.
(2) قال الازهرى على المحكى: البقر والشاة يقع عليهما اسم المسن وليس معناه كبرها كالرجل المسن، ولكن معناه طلوع سنها في السنة الثالثة.