الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 621 من 1445
صفحة
[صفحة 263]
2372 - وروي عن عبدالرحمن بن الحجاج(1) قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن فرخين مسرولين(2) ذبحتهما وأنا بمكة، فقال لي: لم ذبحتهما؟ فقلت: جاءتني بهما جارية من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أني بالكوفة ولم أذكر الحرم قال: تصدق بقيمتهما، قلت: كم؟ قال: درهما وهو خير منهما ".
2373 - وسأله زرارة " عن رجل أخرح طيرا من مكة إلى الكوفة، فقال: يرده إلى مكة ".
2374 - وروى المثنى عن محمد بن أبي الحكم قال: قلت لغلام لنا: " هيئ لنا غداءنا فأخذ لنا من أطيار مكة فذبحها وطبخها فدخلت على أبي عبدالله (عليه السلام)فقال: ادفنهن وأفد عن كل طير منهن".
2375 - وروى علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام)" في رجل قتل طيرا من طيور الحرم وهو محرم في الحرم، فقال: عليه شاة وقيمة الحمام درهم يعلف به حمام الحرم، وإن كان فرخا فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم ".
2376 - وروى الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " لا تشترين في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل، ثم جئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال(3) ".
2377 - وسأل سعيد بن عبدالله الاعرج أبا عبدالله (عليه السلام)" عن بيضة نعامة أكلت في الحرم، فقال: تصدق بثمنها(4) ".
2378 - وروى عبدالرحمن بن الحجاج قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: " في قيمة الحمامة درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم(5) ".