الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 624 من 1445
صفحة
[صفحة 264]
باب ما يجوز أن يذبح في الحرم ويخرج به منه
2379 - روى ابن مسكان، عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " لا يذبح في الحرم إلا الابل والبقر والغنم والدجاج(1) ".
2380 - وسأله معاوية بن عمار " عن دجاج الحبش، فقال: ليس من الصيد إنما الطير ما طار بين السماء والارض وصف(2) ".
2381 - وقال جميل بن دراج: ومحمد بن مسلم: " سئل أبوعبدالله (عليه السلام)عن الدجاج السندي يخرج به من الحرم؟ فقال: نعم لانها لا تستقل بالطيران " وفي خبر آخر " أنها تدف دفيفا "(3).
2382 - وسأله(4) الحسين بن الصيقل " عن دجاج مكة وطيرها، فقال: ما لم يصف فكله، وما كان يصف فخل سبيله".
2383 - وسئل الصادق (عليه السلام)عن رجل أدخل فهده إلى الحرم أله أن يخرجه؟ فقال: هو سبع فكلما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه ".
____________
(1) أى مما يؤكل لحمه كما هو الظاهر فلا ينافى في جواز قتل بعض ما لا يؤكل لحمه و اما استثناء الاربعة فموضع وفاق.(المرآة)
(2) " دجاج الحبش " قيل انه طائر أغبر اللون في قدر الدجاج الاهلى أصله من البحر ويظهر من كلام بعض أن كل دجاج أصله من الحبش " فقال ليس من الصيد " بل هو ما كان ممتنعا بالطيران.
والدجاج وان كان يطير لكن ليس له صفيف مثل ما للحمام بل له دفيف فقط.(م ت)
(3) روى الكلينى في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام) " ما كان يصف من الطير فليس لك أن تخرجه وما كان لا يصف فلك أن تخرجه " فان كان مراده هذا الخبر فالنقل بالمعنى ويمكن أن يكون خبرا آخر. (م ت)
(4) هذه الاضمارات من المصنف اختصارا لا أنه مضمر كما فهمه بعض.(م ت)