الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 65 من 1445
صفحة
[صفحة 28]
1608 وروى عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله (عليه السلام)أنه قال: " ليس في الاكيلة ولا في الربى التي تربى اثنتين(1) ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة ".
1609 وفي رواية سماعة(2) قال: " لا تؤخذ الاكولة والاكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم ولا والد، ولا الكبش الفحل "(3).
1610 وسأله إسحاق بن عمار " عن السخل متى تجب فيه الصدقة؟ قال: إذا أجذع "(4).
____________
(1) الاكيلة بمعنى الاكولة وهى الشاة التى تسمن وتعد للاكل، وقيل هى الخصى و الهرمة العاقر من الغنم كما في النهاية.
والربى بضم الراء المهملة وتشديد الباء الموحدة هى التى تربى في البيت لاجل اللبن، وقيل هى الشاة القريبة العهد للولادة وهو قول الجوهرى في الصحاح، وشاة اللبن هى المعدة للشرب من لبنها.
والظاهر أنها مثل الاكولة وذلك لانها تكون في الاغلب معلوفة وقد أفردت عن الشياه إلى البيت.
وقال سلطان العلماء: ظاهر الرواية أنه لابعد المذكورات في النصاب وهو خلاف المشهور، بل قيل: انه خلاف الاجماع في الربى وشاة اللبن، فيمكن حمل الرواية على أن المراد عدم الاخذ أى أخذ المذكورات للصدقة كما هو صريح رواية سماعة (الاتية) ثم لا يخفى أن مفاد هذه الرواية عدم الصدقة مما يربى سخلتين، ومفاد رواية سماعة عدم أخذ الوالد مطلقا، فاما أن يحمل المطلق على المقيد، أو نقول: هذا في العد وان كان خلاف المشهور وذلك في الاخذ، وفى الاكولة أيضا نوع اجمال وفسرت في رواية بالكبيرة من الشاة والمشهور أنها ما يعد للاكل من السمينة كبيرا أولا.