الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 677 من 1445
صفحة
[صفحة 630] (1) رواه البرقى في المحاسن ص 630 بسند مرفوع عن أبى عبدالله (عليه السلام)
باب حق الدابة على صاحبها
2465 - روى إسماعيل بن أبي زياد(2) باسناده قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): للدابة على صاحبها خصال: يبدا بعلفها إذا نزل، ويعرض عليها الماء إذا مر به، ولا يضرب وجهها فانها تسبح بحمد ربها، ولا يقف على ظهرها الا في سبيل الله عزوجل، ولا يحملها فوق طاقتها، ولا يكلفها من المشي إلا ما تطيق ".
2466 - وسأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام)" متى أضرب دابتي تحتي؟ قال: إذا لم تمش تحتك كمشيها إلى مذودها(3) ".
2467 - وروي أنه قال: " اضربوها على العثار، ولا تضربوها على النفار فانها ترى ما لا ترون(4) ".
2468 - وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " إذا عثرت الدابة تحت الرجل فقال لها: