الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 733 من 1445
صفحة
[صفحة 310]
من الغسل بذي الحليفة "(1).
2539 - وروى معاوية بن عمار عنه (عليه السلام)قال: " الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس(2) قبل أن يغتسل للاحرام قال: ولا تجمر ثوبا لاحرامك ".
2540 - وروى القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة قال: " سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم؟ فقال: لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر يبقى ريحه في رأسك بعدما تحرم، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل ".
2541 - وروى حماد، عن حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام)أنه " كان لا يرى بأسا بأن تكتحل المرأة وتدهن وتغتسل بعد هذا كله للاحرام "(3).
2542 - وفي رواية جميل أنه قال: " غسل يومك يجزيك لليلتك، وغسل ليلتك يجزيك ليومك "(4).
2543 - وسئل أبوجعفر (عليه السلام)" عن رجل اغتسل لاحرامه ثم قلم أظفاره،
____________
(1) يدل على جواز الادهان بأمثال هذه الادهان وعلى الاكتفاء بغسل المدينة.
(2) الورس: نبات كالسمسم ليس الا باليمن.
(3) يحمل على الدهن الذى لا يكون فيه الطيب الذى يبقى ريحه بعد الاحرام وكذا الاكتحال. (م ت)
(4) هذا الخبر وان لم يذكر فيه أنه للاحرام لكن ذكره المؤلف في هذا الباب كما ذكر الاصحاب نحوه أيضا وذلك اما لعمومه أو معلوم عندهم بالقرائن أن المراد غسل الاحرام ويمكن أن يستنبط منه حكم غسل الزيارات وغيرها.