من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 737 من 1445

صفحة
[صفحة 328]
وفى الكافى ج 4 ص 328 باسناده عن على بن أبى حمزة قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل اغتسل للاحرام ثم لبس قميصا قبل أن يحرم قال: قد انتقض غسله ".


والمشهور استحباب اعادة الغسل بعد لبس المحرم ما لا يجوز له.


وفيه أيضا في الصحيح عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: " من لبس ثوبا لا ينبغى له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم ".


التالي ص 737/1445 — الأصلية 328 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...