الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 737 من 1445
صفحة
[صفحة 328] وفى الكافى ج 4 ص 328 باسناده عن على بن أبى حمزة قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل اغتسل للاحرام ثم لبس قميصا قبل أن يحرم قال: قد انتقض غسله ".
والمشهور استحباب اعادة الغسل بعد لبس المحرم ما لا يجوز له.
وفيه أيضا في الصحيح عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: " من لبس ثوبا لا ينبغى له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم ".