الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 741 من 1445
صفحة
[صفحة 328] (1) تقدم الكلام فيه وروى الكلينى ج 4 ص 328 عن البطائنى عن أبى بصير قال: " سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه أيجزيه ذلك من غسل ذى الحليفة؟ قال: نعم فأتاه رجل وأنا عنده فقال: اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمسى، قال: يعيد الغسل، يغتسل نهارا ليومه ذلك وليلا لليلته " ويحمل على ما لو لم ينم.
باب وجوه الحاج
2545 - روى منصور الصيقل عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " الحاج عندنا على ثلاثة أوجه: حاج متمتع، وحاج مفرد للحج، وسائق للهدي - والسائق هو القارن - "(2).
ولا يجوز لاهل مكة ولا حاضريها التمتع بالعمرة إلى الحج، وليس لهم إلا القران أو الافراد لقول الله عزوجل: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج(3) فما استيسر من الهدي " ثم قال بعد ذلك: " ذلك لمن يكن أهله حاضري المسجد الحرام " وحد حاضري المسجد الحرام أهل مكة وحواليها على ثمانية وأربعين ميلا، ومن كان خارجا من هذا الحد فلا يحج إلا متمتعا بالعمرة إلى الحج ولا يقبل الله غيره.
2546 - وروى ابن بكير، عن زرارة قال: " سمعت أبا جعفر (عليه السلام)يقول: من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل إن أحب أو كره(4) " إلا من اعتمر في عامه ذلك أو
____________
(2) ما يدل عليه من انقسام الحج إلى الاقسام الثلاثة وحصره فيها مما أجمع عليه العلماء.
وأما انكار عمر التمتع فقد ذكر المخالفون أيضا أنه قد تحقق الاجماع بعده على جوازه.
(3) أى تمتع بعد العمرة من النساء والثياب والطيب وغيرها من محرمات الاحرام إلى الاحرام بالحج. (م ت)