الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 753 من 1445
صفحة
[صفحة 321]
2563 - وفي رواية هشام بن الحكم عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " إذا أحرمت من غمرة(1) أو بريد البعث وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك وإن شئت لبيت من موضعك، والفضل أن تمشي قليلا ثم تلب "(2).
2564 وفي رواية ابن فضال عن أبي الحسن (عليه السلام)" في الرجل يأتي ذا الحليفة أو بعض الاوقات بعد صلاة العصر أو في غير وقت صلاة؟ قال: لا، ينتظر حتى تكون الساعة التي يصلي فيها وإنما قال ذلك مخافة الشهرة -"(3).
2565 - وروى حفص بن البختري(4) عن أبي عبدالله (عليه السلام)" فيمن عقد الاحرام في مسجد الشجرة، ثم وقع على أهله قبل أن يلبي، قال: ليس عليه شئ "(5).
____________
(1) أوسط وادى العقيق أو آخره كما تقدم، وبريد البعث أوله. (م ت)
(2) قوله " صليت " أى للاحرام " قلت ما يقول المحرم " من نية العمرة المتمتع بها إلى الحج لفظا مع القصد (م ت)