الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 755 من 1445
صفحة
[صفحة 322]
2566 - وفي رواية أبان، عن علي بن عبدالعزيز(1) قال: اغتسل أبوعبدالله (عليه السلام)بذي الحليفة للاحرام وصلى، ثم قال: هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد فاتي بحجلتين(2) فأكلهما قبل أن يحرم "(3).
2567 - وفي رواية عبدالرحمن بن الحجاج عنه (عليه السلام)" أنه صلى ركعتين وعقد في مسجد الشجرة، ثم خرج فاتي بخبيص(4) فيه زعفران فأكل - قبل أن يلبي - منه ".
2568 - وروى عنه وهب بن عبد ربه(5) " في رجل كانت معه أم ولدله فأحرمت قبل سيدها أله أن ينقض إحرامها ويطأها قبل أن يحرم؟ قال: نعم "(6).
2569 - وكتب بعض أصحابنا إلى أبي إبراهيم (عليه السلام)" في رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم، ثم خرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبي [أله] أن ينقض ذلك بمواقعة النساء؟ فكتب عليه السلام: نعم - أو لا بأس به - "(7).
____________
(1) رواه الكلينى في الصحيح عن ابن مسكان، عن على بن عبدالعزيز.
(2) الحجل الذكر من القبج معرب كبك.
(3) استدل به على عدم انتقاض الغسل بأكل لحم الصيد، ويمكن أن يكون (عليه السلام) اغتسل بعد ذلك، نعم يدل على جواز الاكل منه بعدهما وأن كان الظاهر الاول. (م ت)
(4) الخبيص وزان فعيل بمعنى مفعول: طعام يعمل من التمر والزيت والسمن.
(5) طريق المصنف اليه غير مذكور في المشيخة لكنه ثقة ورواه الكلينى في القوى عن ابن محبوب عنه.
(6) يدل ظاهرا على عدم انعقاد احرام المملوك بدون اذن مولاه، وعلى جواز نقضه لو قيل بالانعقاد ولا مدخل لهذا الخبر في هذا الباب وكأن المصنف ((رحمه الله))حمله على الاحرام بدون التلبية وهو خلاف ظاهر المقام. (م ت)