الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 759 من 1445
صفحة
[صفحة 324]
يجلل "(1).
2573 - وروى الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل أحرم من الوقت(2) ومضى ثم إنه اشترى بدنة بعد ذلك بيوم أو يومين فأشعرها وقلدها وساقها، فقال: إن كان ابتاعها قبل أن يدخل الحرم فلا بأس، قلت: فإنه اشتراها قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم منه فأشعرها وقلدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم؟ قال: لا ولكن إذا انتهي إلى الوقت فليحرم، ثم يشعرها ويقلدها فإن تقليده الاول ليس بشئ "(3).
2574 - وروى محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: " سألت أبا - عبدالله (عليه السلام)عن البدن كيف تشعر؟ فقال:: تشرع وهي باركة من شق سنامها الايمن وتنحر وهي قائمة من قبل الايمن ".
2575 - وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " تقلدها(4) نعلا خلقا قد صليت فيها(5) والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية ".
2576 - وفي رواية عبدالله بن سنان عنه (عليه السلام)" إنها تشعر وهي معقولة ".
2577 - وروى ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: " خرجت في عمرة(6)
____________
(1) تجليل الهدى: ستره بثوب، ومنه الجل للفرس وروى أنهم كانوا يجللون بالبرد.
وقال سلطان العلماء: قد ضبطه بعضهم بالحاء المهملة على صيغة المجهول أى كثيرا ما لا يبلغ الهدى محله من التحليل أى تبليغ الهدى محله، وقيل: المراد كثيرا ما لا يقلد ولا يشعر ولا يصير بذلك المكلف حلالا أى لا يبطل احرامه ولا يخفى بعد ذلك كله.
(2) أى من الميقات وكذا ما يأتى في الموضعين.
(3) يدل على جواز الاشعار والتقليد بعد الاحرام لو كان قبل دخول الحرم، وعلى أن الاحرام والتقليد والاشعار قبل الميقات بمنزلة العدم.(م ت)
(4) في بعض النسخ " يقلدها " بالياء.
(5) الخلق: البالى، وقوله " صليت " على نسخة " تقلدها " يقرء معلوما وعلى نسخة " يقلدها " يقرء مجهولا، والذى ذهب اليه أكثر الفقهاء ضيغة المعلوم يعنى كون المحرم صلى فيها.