الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 765 من 1445
صفحة
[صفحة 366] (6) محمول على الكراهة ولعل المراد ما رواه الكلينى في الكافى ج 4 ص 366 في الصحيح عن حماد بن عيسى عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " ليس للمحرم أن يلبى من دعاه حتى يقضى احرامه، قلت: كيف يقول قال يقول: يا سعد " وهو أيضا، محمول على الكراهة.
والحكمة فيه واضحة لان التلبية هنا اجابة لله تعالى فيكره أن يشرك غيره فيها ما دام في احرامه.