من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 767 من 1445

صفحة
[صفحة 328]

قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل، ففعل ذلك موسى (عليه السلام)فنادى ربنا عزوجل يا امة محمد ! فأجابوه كلهم وهم في أصلاب آبائهم وأرحام امهاتهم " لبيك اللهم لبيك لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك [لبيك] " قال: فجعل الله عزوجل تلك الاجابة شعار الحج ".


والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة وقد أخرجته في تفسير القرآن.


باب ما يجب على المحرم اجتنابه من الرفث والفسوق والجدال(1) في الحج

2587 - روى محمد بن مسلم، والحلبي جميعا عن أبي عبدالله (عليه السلام)" في قول الله عزوجل: " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج "(2) فقال: " إن الله عزوجل اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا، فمن وفى له وفى الله له، فقالا له: فما الذي اشترط عليهم وما الذي شرط لهم؟ فقال: أما الذي اشترط عليهم فإنه قال: " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج".


وأما ما شرط لهم فإنه قال: " فمن تعضل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى " قال يرجع ولا ذنب له، فقالا له: أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ فقال: لم يجعل الله عزوجل له حدا يستغفر الله ويلبي، فقالا له: فمن ابتلي بالجدال ما عليه؟ فقال: إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة، وعلى المخطئ بقرة "(3) وقال أبي - رضي الله عنه - في رسالته إلي(4): إتق في إحرامك الكذب


____________


(1) الرفث هو الجماع أو الاعم منه ومن الفحش والكلام القبيح، والفسوق: الكذب، والجدال هو قول: " لا والله وبلى والله ".

(2) أى لاجماع ولا كذب ولا سباب ولا جدال في أيام الحج.

(3) يعنى يجب على الصادق في يمينه دم شاة يهريقه ويطعمها على المساكين، وعلى المخطئ بقرة.

(4) اكتفى في هذه الاحكام بقول أبيه ولم ينقل الاخبار الواردة فيها اختصارا.

التالي ص 767/1445 — الأصلية 328 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...