الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 771 من 1445
صفحة
[صفحة 373] (1) في الكافى ج 4 ص 373 في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله (عليه السلام) " في المحرم يقع على أهله، قال: ان كان أفضى اليها فعليه بدنة والحج من قابل، وان لم يكن أفضى اليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل، قال: وسألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم، قال: ان كان جاهلا فليس عليه شئ وان لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحج من قابل، فاذا انتهى إلى المكان الذى وقع بها فرق محملهما فلم يجتمعا في خبأ واحد الا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدى محله".
وفيه في الصحيح عن سليمان بن خالد عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما؟ فقال: ان كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدى جميعا ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك وحتى يرجعا إلى المكان الذى أصابا فيه ما أصابا وان كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شئ ".