من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 785 من 1445

صفحة
[صفحة 335]

وعليه برد أخضر وهو محرم(1) ".


2598 - وروي عن عمرو بن شمر [عن أبيه](2) قال: " رأيت أبا جعفر (عليه السلام)وعليه برد مخفف(3) وهو محرم ".


2599 - وروى محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)أنه " سئل عن الرجل يحرم في الثوب الوسخ فقال: لا ولا أقول إنه حرام، ولكن أحب ذلك إلي أن يطهر [ه] وطهره غسله(4) ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ إلا أن تصيبه جنابة أو شئ فيغسله(5) ".


2600 - وروى ابن مسكان عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ ممشق(6)".


2601 - وروي عن أبي بصير قال: " سمعت أبا جعفر (عليه السلام)يقول: كان علي (عليه السلام)معه بعض صبيانه(7) فمر عليه عمر فقال: ما هذان الثوبان المصبوغان وأنت


____________


(1) يدل على جواز الاحرام في الاخضر إذا كان بردا بغير كراهية الا أن يكون لبيان الجواز. (م ت)

(2) ما بين القوسين زيادة في أكثر النسخ، ورواية عمرو بن شمر عن أبيه غريب لم نعهده الا هنا ولم يذكر في كتب الرجال. ولعله من زيادة النساخ.

(3) في بعض النسخ " مخفق " أى لماع شفاف، وأخفق الرجل بثوبه لمع به.

وعلى نسخة المتن يحتمل أن يكون المراد رقة الثواب أو قلة قيمته كما قاله سلطان العلماء ره.


(4) لعل ذلك اشارة إلى الثواب الذى يحرم فيه ومعنى أن يطهر كونه خاليا عن الوسخ وفى بعض النسخ أن يطهره أى يزيل وسخه بالغسل فذلك اشارة إلى الثواب الوسخ وعلى التقديرين فضمير غسله للوسخ. (مراد)

(5) المشهور بين الاصحاب كراهة الاحرام في الثياب الوسخة كما دلت عليه الرواية وكذا كراهة الغسل للثوب الذى أحرم فيه وان توسخ الا مع النجاسة. (المرآة)

التالي ص 785/1445 — الأصلية 335 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...